المادة رقم 61 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

تكليف الخصم بتقديم السند المدعى بتزويره
1- إذا كان السند المدعى بتزويره تحت يد الخصم جاز للمحكمة أن تُكَلّفُهُ بتسليمه فإن لم يقم بذلك يجوز أن تأمر بضبطه.
2- إذا امتنع الخصم عن تسليم السند وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود.