المادة رقم 61 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م
تكليف الخصم بتقديم السند المدعى بتزويره 1- إذا كان السند المدعى بتزويره تحت يد الخصم جاز للمحكمة أن تُكَلّفُهُ بتسليمه فإن لم يقم بذلك يجوز أن تأمر بضبطه. 2- إذا امتنع الخصم عن تسليم السند وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود.