المادة رقم 62 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

إجراء التحقيق بالمضاهاة
يجري التحقيق بالمضاهاة طبقاً لأحكام المواد المنصوص عليها في هذا الفصل وبشهادة الشهود وفقاً للقواعد المقررة لذلك.