المادة رقم 64 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م
مشتملات القرار الصادر بالتحقيق يشتمل القرار الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها بها وجميع البيانات المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون.