المادة رقم 64 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

مشتملات القرار الصادر بالتحقيق
يشتمل القرار الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها بها وجميع البيانات المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون.