المادة رقم 65 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

أثر القرار بإجراء التحقيق
القرار بإجراء التحقيق يوقف صلاحية السند للتنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفظية.