المادة رقم 66 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م
التنازل عن التمسك بالسند المطعون فيه 1- يجوز للمطعون ضده بالتزوير التنازل عن التمسك بالسند المطعون فيه وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بوقف السير في تحقيق الطعن. 2- للمحكمة أن تأمر بضبط السند وحفظه إذا طلب الطاعن بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.