المادة رقم 66 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

التنازل عن التمسك بالسند المطعون فيه
1- يجوز للمطعون ضده بالتزوير التنازل عن التمسك بالسند المطعون فيه وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بوقف السير في تحقيق الطعن.
2- للمحكمة أن تأمر بضبط السند وحفظه إذا طلب الطاعن بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.