المادة رقم 69 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

الإثبات في الطلبات الناشئة عن مصادر متعددة
1- إذا اشتملت الدعوى على طلبات ناشئة عن مصادر متعددة وليس على أيها دليل كتابي جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً حتى ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها علاقات أو عقوداً من طبيعة واحدة.
2- تكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.