المادة رقم 74 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

أشخاص ليسوا أهلا لأداء الشهادة
لا يكون أهلاً للشهادة:
1- من لم يكن سليم الإدراك لعاهة في عقله.
2- من لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة، على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال.