المادة رقم 75 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

الشهادة عن معلومات تتعلق بأمن الدولة
لا يجوز أن يشهد أحد عن معلومات أو مضمون أوراق تتعلق بأمن الدولة إلا إذا كانت قد نشرت بإحدى الطرق القانونية أو كانت السلطة المختصة قد أذنت بإذاعتها.