المادة رقم 79 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

مشتملات قرار سماع الشهود
يجب أن يتضمن القرار القاضي بسماع الشهود:
1- تعيين الوقائع المراد إثباتها.
2- دعوة الشهود المعينين من طالب التحقيق وتحديد موعد الجلسة التي سيسمعون فيها، والميعاد الذي يجب أن يتم فيه التحقيق.