المادة رقم 79 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م
مشتملات قرار سماع الشهود يجب أن يتضمن القرار القاضي بسماع الشهود: 1- تعيين الوقائع المراد إثباتها. 2- دعوة الشهود المعينين من طالب التحقيق وتحديد موعد الجلسة التي سيسمعون فيها، والميعاد الذي يجب أن يتم فيه التحقيق.