المادة رقم 81 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

مشتملات دعوة الشاهد للحضور
يجب أن تتضمن دعوى الشاهد:
1- تعيين المحكمة التي يؤدي أمامها الشهادة ومكان الحضور ويومه وساعته.
2- ماهية الدعوى التي تطلب فيها الشهادة وأسماء الخصوم فيها ومن طلب الاستماع إلى شهادته.
3- التنبيه إلى العقوبة التي يتعرض لها الشاهد المتخلف عن الحضور.