المادة رقم 82 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م
سماع الشهود في مكان المعاينة يجوز للمحكمة إذا كانت تقوم بإجراء معاينة أن تسمع في مكان المعاينة وفي الحال من ترى ضرورة لسماعهم من الشهود الذين سماهم الخصوم أو غيرهم، ولها أن تدعو هؤلاء الشهود لسماعهم في موعد آخر تحدده لهم.