المادة رقم 85 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

الشاهد الحاضر في المحكمة
إذا طلب أحد الخصوم دعوة شخص للشهادة وتبين أنه حاضر في المحكمة جاز لها أن تكلفه بأداء الشهادة.