المادة رقم 90 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

الشاهد غير القادر على الكلام
من لا قدرة له على الكلام، يؤدي الشهادة ببيان مراده بالكتابة أو الإشارة.