المادة رقم 93 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

اليمين التي يؤديها الشاهد
على الشاهد أن يحلف يميناً بأن يقول الحق ولا شيء غير الحق وإلا لا تسمع شهادته، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته ومعتقداته إن طلب ذلك.