اليمين التي يؤديها الشاهدعلى الشاهد أن يحلف يميناً بأن يقول الحق ولا شيء غير الحق وإلا لا تسمع شهادته، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته ومعتقداته إن طلب ذلك.