المادة رقم 94 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

حضور الشاهد وامتناعه عن أداء اليمين أو الإجابة
إذا حضر الشاهد وامتنع بغير عذر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة عن الأسئلة التي توجه إليه يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.