المادة رقم 96 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

حظر توجيه أسئلة
إذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن من المحكمة.