توجيه الأسئلة من قبل أعضاء المحكمةإذا كانت المحكمة مشكلة من أكثر من قاض، جاز لأي من أعضاء المحكمة أن يوجه للشاهد ما يراه مفيداً من الأسئلة في كشف الحقيقة.