المادة رقم 97 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

توجيه الأسئلة من قبل أعضاء المحكمة
إذا كانت المحكمة مشكلة من أكثر من قاض، جاز لأي من أعضاء المحكمة أن يوجه للشاهد ما يراه مفيداً من الأسئلة في كشف الحقيقة.