المادة رقم 98 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

أداء الشهادة شفاهة
تؤدى الشهادة شفاهة ولا يجوز للشاهد الاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن من المحكمة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.