المادة رقم 99 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

توقيع الشاهد على المحضر
تثبت إجابات الشاهد في المحضر ثم تتلى عليه ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.