المادة رقم 101 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

بيانات محضر سماع الشهود
يشتمل محضر سماع الشهود على البيانات الآتية:
1- يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها.
2- أسماء الخصوم وألقابهم.
3- أسماء الشهود وألقابهم وبيان حضورهم أو غيابهم وموطن كل منهم.
4- ما يبديه الشهود بعد تحليفهم اليمين.
5- الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال.
6- توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظته عليها.
7- قرار تقدير نفقات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك.
8- توقيع رئيس المحكمة والكاتب.