المادة رقم 102 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

استعمال التسجيل الصوتي أو البصري في سماع الشهود
1- للمحكمة حق اللجوء إلى التسجيل الصوتي أو البصري أو السمع بصري لكل أو بعض إجراءات سماع الشهود التي تباشرها.
2- يحفظ التسجيل لدى قلم المحكمة، ولكل خصم أن يطلب تسليمه نسخة عنه مقابل دفع الرسم المقرر.