المادة رقم 103 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

اطلاع الخصوم على محضر سماع الشهود
إذا تم سماع الشهود أمام المحكمة ولم تكن المرافعة قد تمت في نفس الجلسة التي سمع فيها الشهود، كان للخصوم الحق في الإطلاع على محضر سماع الشهود.