المادة رقم 104 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشهادته
يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد.