سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشهادتهيجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد.