حالات انتقال المحكمة لسماع الشهادة
إذا كان من الضروري الاستماع إلى شهادة رئيس الدولة، أو رئيس السلطة التشريعية، أو رئيس مجلس الوزراء ووجد لديه مانع من الانتقال، جاز للمحكمة الانتقال إليه لسماع أقواله ويحرر محضر بذلك ويوقع من رئيس المحكمة والكاتب ويضم إلى ملف القضية.