المادة رقم 105 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

حالات انتقال المحكمة لسماع الشهادة
إذا كان من الضروري الاستماع إلى شهادة رئيس الدولة، أو رئيس السلطة التشريعية، أو رئيس مجلس الوزراء ووجد لديه مانع من الانتقال، جاز للمحكمة الانتقال إليه لسماع أقواله ويحرر محضر بذلك ويوقع من رئيس المحكمة والكاتب ويضم إلى ملف القضية.