المادة رقم 107 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

القرائن القانونية
القرينة القانونية هي التي ينص عليها القانون، وهي تعفي من تقررت لمصلحته من أية طريقة أخرى من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.