المادة رقم 108 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

القرائن القضائية
القرينة القضائية هي التي لم ينص عليها القانون ويستنبطها القاضي من ظروف ووقائع الدعوى ومستنداتها بما له من سلطة تقديرية.