المادة رقم 109 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

أحوال الإثبات بالقرائن القضائية
لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود، ويكون هذا الإثبات جائزاً بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن أن تعد تنفيذاً اختيارياً كلياً أو جزئياً للالتزام المدعى به.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية