المادة رقم 113 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

حجية حيازة المنقول
1- حيازة المنقول بحسن نية وبصورة علنية وهادئة وخالية من الالتباس حجة على ملكيته.
2- يجوز لمن أضاع أو سرق منه مال منقول أن يدعي استحقاقه بوجه من يحوزه خلال ثلاث سنوات تبدأ من يوم ضياعه أو سرقته، وللحائز أن يرجع على الشخص الذي تلقاه منه.