المادة رقم 118 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

تجزئة الإقرار
لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.