المادة رقم 120 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

رد الإقرار وأثره
1- لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له ولكن يرتد برده.
2- إذا رد المقر له مقداراً من المقر به فلا يبقى حكم للإقرار في المقدار المردود ويصح في المقدار الباقي.