المادة رقم 125 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م
توجيه الاسئلة والإجابة عليها توجه المحكمة الأسئلة التي تراها إلى الخصم، وتوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها، وتكون الإجابة في الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة.