المادة رقم 126 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

المواجهة في الإجابة
تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، فإذا تخلف أحد الخصوم عن الحضور لا يمنع استجواب الخصم الآخر.