المادة رقم 127 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

استجواب الخصوم بحضور خبير فني
يجوز استجواب الخصوم بحضور خبير فني، كما تجوز مواجهتهم مع الشهود.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية