المادة رقم 127 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

استجواب الخصوم بحضور خبير فني
يجوز استجواب الخصوم بحضور خبير فني، كما تجوز مواجهتهم مع الشهود.