المادة رقم 128 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

تدوين الأسئلة والأجوبة والتوقيع عليها
1- تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة ثم تعاد تلاوتها ويوقع عليها رئيس المحكمة والكاتب والمستجوب.
2- إذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر ذلك في المحضر وسببه.