المادة رقم 129 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

انتقال المحكمة إلى الخصم لاستجوابه
إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور لاستجواب، جاز للمحكمة الانتقال إليه لاستجوابه.