المادة رقم 139 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

المنازعة في اليمين
إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وقررت تحليفه، بينت في منطوق قرارها صيغة اليمين، ويعلن هذا المنطوق للخصم إن لم يكن حاضراً بنفسه، وتتبع في ذلك الإجراءات المنصوص عليها في المادة (138) من هذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية