المادة رقم 141 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

كيفية تأدية اليمين
تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف "أقسم بالله العظيم" ثم يذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة، ولمن يكلف بحلف اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية