المادة رقم 142 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

يمين الأخرس
يعتبر في حلف الأخرس ونكوله، إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة، فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.