الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قانون البينات الفلسطيني رقم ...
المادة رقم 143 من ...
المادة رقم 143 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م
محضر حلف اليمين
يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة والكاتب.