المادة رقم 149 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

تطبيق
تسري على اليمين المتممة الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا الفصل.