المادة رقم 151 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م
إعلان قرار المعاينة للغائب من الخصوم إذا قررت المحكمة أو القاضي المنتدب معاينة الشيء المتنازع عليه في مكان وجوده وجب إعلان القرار للغائب من الخصوم قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل ما لم تر المحكمة أو القاضي المنتدب مبرراً لتقصير هذه المهلة