المادة رقم 152 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

الاستعانة بخبير في المعاينة
للمحكمة أو القاضي المنتدب حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة، ولكل منهما سماع من يرى لزوم سماعه من الشهود

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية