المادة رقم 153 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

محضر المعاينه
يحرر محضر للمعاينة تثبت فيه الوقائع التي حققتها المحكمة أو القاضي المنتدب ويوقع عليه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب، ويضم إلى ملف القضية