المادة رقم 158 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

تحديد مهمة الخبير بالمعاينة
إذا حددت المحكمة مهمة الخبير بمعاينة الشيء المتنازع عليه، امتنع على الخبير أن يبدي رأياً فيما يترتب من نتائج واقعية أو قانونية على المعاينة المكلف بها.