المادة رقم 159 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

تكليف الخبير بتقديم الاستشارة
1- يجوز للمحكمة أن تكلف خبيراً ليقدم لها شفاهة استشارة في مسألة فنية، ويدون محتواها في محضر الجلسة ويوقع عليه الخبير.
2- ويجوز للمحكمة أن تكلف الخبير بتقديم الاستشارة خطياً.