اطلاع الخبير على ملف الدعوىيقوم قلم الكتاب فور إيداع الأمانة بدعوى الخبير للحضور إلى المحكمة للاطلاع على الأوراق المودعة ملف الدعوى ويسلمه الأوراق التي تأذن بها المحكمة وصورة من القرار.