المادة رقم 161 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

اطلاع الخبير على ملف الدعوى
يقوم قلم الكتاب فور إيداع الأمانة بدعوى الخبير للحضور إلى المحكمة للاطلاع على الأوراق المودعة ملف الدعوى ويسلمه الأوراق التي تأذن بها المحكمة وصورة من القرار.