طلب الإعفاء من أداء الخبرة
1- يجوز للخبير أن يطلب إعفاءه من أداء المهمة التي كلف بها خلال أسبوع من تاريخ تسلمه صورة القرار، ويجوز في الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة في قرارها إنقاص هذا الميعاد.
2- يكون لرئيس المحكمة التي عينت الخبير أن يعفيه من أداء مهمته إذا رأى أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة.