المادة رقم 164 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

أثر تخلف الخبير عن أداء مهمته
إذا لم يؤد الخبير مهمته، ولم يكن قد أعفي من أدائها، جاز للمحكمة أن تحكم عليه بكل المصروفات التي تسبب في إنفاقها بلا فائدة وبالتعويضات إن كان لها محل، وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية.